وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على أن النيابة العامة هي المسؤولة عن التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا يجوز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون. كما أكدت المادة على أنه لا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الحالات المحددة بالقانون. كما وافق المجلس على المادة الثانية من المشروع، التي نصت على أن النائب العام يتولى بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية وفقًا لما ينص عليه القانون.
يمثل مشروع القانون نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. ويشمل المشروع العديد من الأحكام الجديدة التي تضمن حقوق الأفراد خلال التحقيقات والمحاكمات. يتضمن المشروع النص صراحة على أن المنازل تتمتع بالحرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من ذلك. كما يضع المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.
يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالًا للمادة (189) من الدستور. كما يحافظ المشروع على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي ويضع حدًا أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، مع اشتراط أن يكون أمر الحبس مسببًا. كما يقر تعويضًا معنويًا وأدبيًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بإلزام النيابة العامة بنشر حكم البراءة أو الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
يشمل المشروع تنظيمًا متكاملًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتنظيمًا حديثًا لنظام الإعلان القضائي، بما يتماشى مع التحول الرقمي للدولة. ويشمل أيضًا إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية مرتبط بوزارة العدل وقطاع الأحوال المدنية، مما يسهم في تحسين نظام الإعلان القضائي في مصر. كما يواجه المشروع ظاهرة تشابه الأسماء، حيث يُلزم مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، بالإضافة إلى إلزام النيابة العامة بتوثيق جميع بيانات المتهمين عند حضورهم لأول مرة للتحقيق.