وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إلزام من يزاولون المهن الطبية والمنشآت المحددة في القانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي الذي تم إنشاؤه وفقًا لأحكامه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق. كما منح القانون الحق لمجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص، بتمديد هذه الفترة لفترات أخرى لا تتجاوز في مجموعها سنتين.
وفي هذا الإطار، نصت المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المرضى على أن يتوجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المدرجة في القانون الاشتراك في الصندوق المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق. كما منحت المادة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الصحة، الحق في تمديد هذه الفترة لفترات أخرى لا تتجاوز في مجموعها سنتين.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم. كما يسعى المشروع إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يعمل المشروع على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يتعرضون لاتهامات غير عادلة. ويحدد مشروع القانون التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية، بداية من تسجيل وتوثيق كل إجراء طبي يتعلق بحالة المريض في ملفه الطبي، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته، والالتزام بإعلامه بطبيعة مرضه ومدى خطورته والمضاعفات المحتملة من العلاج والحصول على موافقته قبل بدء العلاج. كما يحظر الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته الصحية، كما يمنع الانقطاع عن العلاج دون التأكد من استقرار الحالة. كما ينص القانون على حظر إفشاء السر الطبي الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة، مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إفشاء السر.