ينص قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته على أنه في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه وعدم توفر شروط استحقاق المعاش، يحق للفرد الحصول على تعويض الدفعة الواحدة|، ويتم حساب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي لكل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
يشير المصطلح “الأجر السنوي” إلى متوسط الأجر الشهري الذي تم دفعه كاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين. إذا كان الأجر الشهري أقل من ذلك، يتم ضربه في العدد اثنتا عشرة.
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيانها الرسمي، أن تعويض الدفعة الواحدة يصرف لصاحب المعاش والمستحقين، يجب على الفرد تقديم طلب للحصول على تعويض الدفعة الواحدة من مكتب التأمينات التابع للوزارة، وفيما يلي شروط وأحكام صرف تعويض الدفعة الواحدة:
- بلوغ المؤمن عليه سن 60 عامًا.
- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه.
- الحكم النهائي على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين، أيهما أقل.
- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال فترة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملاً.
- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة يتم صرف المبالغ المستحقة بأكملها لمستحقي المعاش حسب حصصهم في المعاش، إذا كان هناك مستحق واحد فقط للمعاش، يتم صرف المبالغ بالكامل له. إذا لم يكن هناك أي مستحق للمعاش، يتم صرف المبالغ لورثة المؤمن عليه وفقًا للأحكام الشرعية.
- إذا كانت المؤمن عليه متزوجة أو مطلقة أو مترملة، أو بلغت سن الخمسين والواحدة عند تقديم طلب الصرف، يجوز صرف التعويض مرة واحدة فقط خلال فترة اشتراك المؤمن عليها في التأمين.