نظّم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ممارسة المواطنين المصريين لحقوقهم السياسية، بما في ذلك حق التصويت والترشح والمشاركة في الاستفتاءات، بهدف ضمان مشاركة فعالة وتنظيم الإجراءات الانتخابية.
وقد نص القانون على عقوبات لمن يتخلف عن أداء واجبه الانتخابي أو يعتدي على لجان الإشراف، وذلك على النحو التالي:
عقوبة التخلف عن التصويت (المادة 57)
حذرت المادة 57 من القانون أي مواطن مسجل في قاعدة بيانات الناخبين يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء بغير عذر.
- العقوبة: غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ($\text{500}$ جنيه).
عقوبة الاعتداء على لجان الإشراف الانتخابي (المادة 58)
نصت المادة 58 على معاقبة كل من يستخدم القوة أو العنف ضد رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاءات (سواء كانوا من اللجنة العليا، الأمانة العامة، لجان المحافظات، اللجنة العامة، أو اللجنة الفرعية) بقصد منعهم من أداء عملهم أو إكراههم على أدائه.
تتدرج العقوبات المفروضة على هذا الفعل كما يلي:
| حالة الاعتداء | العقوبة المقررة |
| إذا لم يبلغ الجاني مقصده (منع اللجنة من العمل) | الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. |
| إذا بلغ الجاني مقصده | السجن. |
| إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة | السجن المشدد. |
| إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت | السجن المؤبد. |









