حدد قانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بـالقانون رقم 140 لسنة 2020، المعروف باسم قانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات التي يُحرَم عليها مؤقتًا مباشرة الحقوق السياسية، وعلى رأسها الحق في التصويت في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو أي استحقاقات دستورية مقبلة.
ونصت المادة الثانية من القانون على حرمان الفئات التالية من مباشرة حقوقهم السياسية لفترات زمنية محددة:

أولًا: لأسباب صحية
المحجور عليه خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، طوال مدة احتجازه الإلزامي بأحد المنشآت الصحية النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
ثانيًا: لأسباب جنائية أو تأديبية
من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التهرب الضريبي، أو الجريمة المنصوص عليها بالمادة (132) من قانون الضريبة على الدخل.
من صدر ضده حكم نهائي بارتكاب إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية طبقًا للمرسوم بقانون 344 لسنة 1952.
من صادرت محكمة القيم أمواله بحكم نهائي.
من فُصل من عمله بالحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام لحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير.
من صدر ضده حكم نهائي في جناية.
من عوقب بعقوبة سالبة للحرية في جرائم الفصل السابع من القانون (مثل الرشوة، التزوير… إلخ).
من عوقب بالحبس في الجرائم التالية:
جرائم: السرقة، إخفاء أشياء مسروقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، شهادة الزور، التحريض على الشهادة الزور، أو التهرب من الخدمة العسكرية.
أو الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات مثل: اختلاس المال العام، الغدر، هتك العرض، إفساد الأخلاق.
مدد الحرمان:
ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة في الحالات: (1، 2، 5، 6، 7، 8).
ست سنوات من تاريخ صدور الحكم في الحالتين: (3، 4).
لا يسري الحرمان في جميع هذه الحالات إذا أُوقف تنفيذ العقوبة أو رُد الاعتبار للشخص.
📌 ملحوظة: تأتي هذه النصوص ضمن جهود الدولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع من صدر بحقهم أحكام جنائية أو تأديبية من التأثير على الإرادة الشعبية، حتى يتم رد الاعتبار إليهم قانونيًا.









