في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من ممارسات الغش التجاري، حدد قانون قمع الغش والتدليس عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمواصفات السلع أو خداع المتعاقدين، سواء في نوع البضاعة، جودتها، أو حتى موازينها.
إليك تفصيل العقوبات المنصوص عليها وفقاً للحالات المختلفة:
أولاً: عقوبة الخداع أو الشروع فيه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر)، كل من خدع المتعاقد معه في الحالات الآتية:
-
ذاتية البضاعة: تسليم بضاعة مختلفة عما تم الاتفاق عليه.
-
حقيقة البضاعة: التلاعب في طبيعة السلعة، صفاتها الجوهرية، أو تركيبها الداخلي.
-
أصل البضاعة: تزوير مصدر أو منشأ السلعة إذا كان المنشأ سبباً أساسياً في التعاقد.
-
الكمية والمقدار: الغش في العدد، المقاس، الكيل، الوزن، أو الطاقة.
⚠️ ثانياً: حالات تغليظ العقوبة (التزييف الممنهج)
تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر)، وذلك في حالة ارتكاب الغش باستخدام الوسائل التالية:
-
استخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل مزيفة.
-
استخدام دمغات أو آلات فحص غير صحيحة.
-
استعمال مستندات أو طرق احتيالية لجعل عملية الوزن أو الفحص تبدو “سليمة” على غير الحقيقة.
💡 نصائح قانونية للمستهلكين (يناير 2026)
لضمان حقك القانوني في حال التعرض للغش التجاري، يُنصح بـ:
-
الاحتفاظ بالفاتورة: هي الدليل الأول والأساسي لإثبات “ذاتية البضاعة” والمنشأ.
-
مطابقة المواصفات: التأكد من وجود “العلامة التجارية” وبيانات المصنع وتاريخ الصلاحية بشكل واضح.
-
الإبلاغ الفوري: في حال اكتشاف تلاعب، يمكنك التواصل مع جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588 أو التوجه لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر غش تجاري.









