حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شروط وضوابط تمويل المشروعات المتعثرة في المادة (18)، حيث ينص القانون على حالتين يعتبرا فيهما المشروع متعثراً:
- إشهار الإفلاس.
- اضطراب الأحوال المالية للمشروع بحيث يصبح مهدداً بالتوقف عن الدفع.
وفي حال حدوث التعثر، يجب أن يُصدر تقرير من مراقب حسابات مقيد لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. كما يشترط ألا يكون التعثر ناتجًا عن تواطؤ أو غش، وألا يُعتبر حالة من حالات التفالس بالتدليس.
حقوق الجهات المقدمة للتمويل: يحدد القانون أولوية استيفاء حقوق الجهات المقدمة للتمويل عن المبالغ المستحقة للمشروعات المتعثرة، ويشمل ذلك:
- حقوق الخزانة العامة (ضرائب ورسوم وحقوق أخرى).
- حقوق الدائنين المرتهنين الذين تم قيد حقوقهم بعد منح التمويل.
- الجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت بعد منح التمويل.
كما يسمح القانون للجهات المقدمة للتمويل، في حال تمويل المشروعات المتعثرة، بالاتفاق مع الدائنين المرتهنين على تقديم التمويل لهم قبل استيفاء ديونهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ. في هذه الحالة، تحل الجهة المقدمة للتمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في السجلات دون رسوم.