ألزم قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشركات الراغبة في الحصول على تصريح مزاولة نشاط التمويل بالحصول على موافقة الهيئة المختصة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التي تعتزم التعامل بها، وكذلك أنواع الضمانات المرتبطة بها.
كما فرض القانون على الشركات التزامًا بالإفصاح للعملاء عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية التي تقدمها، بما في ذلك أعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى ومخاطر التعامل التي قد يتعرض لها العملاء، فضلاً عن التزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وينص القانون أيضًا على أنه لا يجوز للشركات فتح فروع جديدة أو الاندماج مع جهات أخرى أو التوقف عن النشاط أو تصفية أصولها أو إحالة محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كما يتطلب القانون من الشركات المرخص لها أداء تكاليف إشراف ورقابة للهيئة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة، ويتم حساب هذه التكاليف وسدادها كل ربع سنة.