حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 القواعد المنظمة للتحقيق مع العمال ومساءلتهم تأديبيًا، بالإضافة إلى أنواع الجزاءات التي يمكن توقيعها عليهم، وذلك لضمان العدالة وحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية.
ونصّت المادة (58) من القانون على التزام صاحب العمل بوضع لائحة داخلية لتنظيم العمل والجزاءات التأديبية، على أن يتم التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة. وفي حال عدم التصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال 30 يومًا من تقديمها، تُعتبر نافذة بشكل تلقائي.
ويُجيز القانون للوزير المختص إصدار أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات، يُسترشد بها عند إعداد اللوائح الداخلية. كما يُلزم صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر بوضع اللائحة في مكان ظاهر داخل المنشأة.
وفي السياق ذاته، تنص المادة (59) على ضرورة أن يكون الفعل المنسوب للعامل ذا صلة بالعمل حتى يمكن مساءلته تأديبيًا، على أن تتضمن لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقابلة لها بما يحقق مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة. كما يمنع القانون توقيع أي جزاء بعد مرور 30 يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة.
أما المادة (60)، فقد حددت قائمة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، وهي كما يلي:
-
الإنذار
-
الخصم من الأجر
-
تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
-
الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها
-
تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة
-
خفض الأجر بمقدار علاوة واحدة على الأكثر
-
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون المساس بالأجر
-
الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون