حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 والمعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، عددًا من الشروط لحماية المرأة العاملة ورضيعها بعد الولادة.
تنص المادة 91 من القانون على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع. كما تمنح المادة نفسها للعاملة التي أمضت عشرة أشهر أو أكثر في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع مدتها 90 يومًا، مع تعويض مساوٍ للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه. ويتطلب الحصول على هذه الإجازة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ الذي يرجح فيه حدوث الولادة. ولا يُسمح للعاملة بالحصول على إجازة وضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
أما المادة 92 من القانون فتؤكد على أنه يُحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يحق لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم دفعه إليها في حال ثبوت اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال الإجازة، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.