تحدد قوانين العمل في مصر عددًا من الضوابط والحقوق التي تهدف إلى حماية الأطفال العاملين وضمان بيئة عمل آمنة وصحية لهم. وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ 14 سنة. كما يتعين على صاحب العمل الالتزام بعدد من الشروط والضوابط عند تشغيل الأطفال، لضمان سلامتهم وحمايتهم.
ومن أبرز هذه الضوابط:
-
الحد الأدنى للسن: يُمنع تشغيل الأطفال قبل سن 14 عامًا.
-
ساعات العمل: لا يجوز للطفل العمل لأكثر من 6 ساعات يوميًا، ويجب أن يتخلل العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة.
-
الراحة والعطلات: يحظر تشغيل الأطفال في العطلات الرسمية أو في ساعات إضافية، كما يُمنع العمل بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا.
-
الأعمال الموسمية: يمكن تشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 عامًا في بعض الأعمال الموسمية التي لا تؤثر على صحتهم أو تحرمهم من الدراسة.
-
الفحص الطبي: يجب إجراء فحوصات طبية للتأكد من أهلية الطفل الصحية للعمل.
-
حقوق الطفل العامل: يجب أن يحصل الطفل العامل على إجازة سنوية لا تقل عن 7 أيام، ويحق له التأمين ضد أضرار المهنة.