أقرت المادة 124 من مشروع قانون العمل الإجازة السنوية التي يستحقها العامل بأجر، موضحة أنها لا تشمل أيام العطلات الرسمية والمناسبات والأعياد والراحة الأسبوعية.
تفاصيل الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة:
- 15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو لمن تجاوز سنه 50 عامًا.
- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، يُمنح إجازة بنسبة المدة التي قضاها بشرط إتمام ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون سبعة أيام إضافية للعمال الذين يؤدون أعمالًا خطرة أو مضرة بالصحة أو في مناطق نائية، وفقًا لما يحدده قرار الوزير المختص بعد استشارة الجهات المعنية.