خصص قانون العمل الجديد بابًا متكاملًا لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل، حيث شمل في أحكامه المتدرجين، وعمال التلمذة الصناعية، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، ووضع ضوابط جديدة لآليات عمل مراكز التدريب، إلى جانب تنظيم تراخيص المدربين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.
📌 المادة 15: تدريب شامل وعادل
تنص المادة 15 على أن أحكام هذا الباب تُطبق على جميع مراكز التدريب الخاضعة للقانون، إلى جانب الراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والأقزام، والمتدرجين، والعمال الراغبين في التأهيل المستمر أو الأعلى.
💰 المادة 20: صندوق قومي لتمويل التدريب
يتضمن القانون إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل، يعمل على المستوى القومي لتقديم خدمات حيوية أبرزها:
-
تمويل تنمية المهارات والتدريب المهني والتقني من خلال تطوير مراكز التدريب وإعداد برامج تدريبية حديثة.
-
ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، حاليًا ومستقبلاً.
-
وضع قواعد دقيقة لضبط عمليات التمويل والتأكد من كفاءة التنفيذ.
-
متابعة وتقييم الأعمال الممولة لضمان الأثر الفعلي.
ويُشكّل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الجهات الحكومية، ويصدر رئيس الوزراء قرارًا بتنظيم اختصاصات المجلس ونظامه المالي والإداري.
💸 المادة 21: موارد مستدامة للصندوق
تحدد المادة 21 موارد الصندوق، أبرزها:
-
نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني لكل عامل في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بحد أدنى 10 جنيهات وأقصى 30 جنيهًا عن كل عامل سنويًا.
-
التبرعات المقبولة وعائدات استثمار أموال الصندوق.
-
يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُدار من خلال حساب مستقل.
ويُمنح مجلس إدارة الصندوق صلاحيات قانون خاص لتحقيق أهدافه بكفاءة ومرونة.