تنظم المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي أُصدر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل مع البنوك المتعثرة، وتفرض هذه المادة على البنك المركزي، بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرًا، اتخاذ إجراءات معينة دون الحصول على موافقة المساهمين أو الدائنين. وتشمل هذه الإجراءات:
حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته.
إيقاف عمليات البنك أو جزئيًا أو كليًا.
تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تقليل عدد الأسهم المصدرة.
إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى.
تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله.
إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية.
حوالة حقوق والتزامات البنك المتعثر.
دمج البنك المتعثر في بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه.
رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد الأموال.
تطبيق هذه الإجراءات على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.
ويحق للبنك المركزي ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا السياق مباشرة أو من خلال تعيين مفوض، وتحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، ويشمل ذلك اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة.