نصت المادة 20 من القانون رقم 140 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، على إجراءات وضوابط التنازل عن الترشح للانتخابات، سواء في النظام الفردي أو القوائم، وذلك عقب إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
📌 أبرز ما نصت عليه المادة:

-
يحق لأي مرشح فردي أن يتنازل عن الترشح خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية، على أن يتم التنازل بإعلان رسمي على يد محضر أو بوسيلة رسمية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم تقديمه إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.
-
في حال قُيّد المرشح بكشف المترشحين في دائرته، يُثبت التنازل بجانب اسمه.
-
بالنسبة للقوائم، يجوز لممثل القائمة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتعديل أو التنازل عن أحد المرشحين في القائمة خلال نفس المدة (48 ساعة) من إعلان القائمة النهائية.
📰 إعلان التنازلات والتعديلات:
-
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات نشر بيانات التنازل عن الترشح (فردي أو ضمن قائمة) أو أي تعديل في القوائم، في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك في اليوم التالي لانتهاء مدة التنازل.
-
كما يتم الإعلان عن التنازل أمام اللجان الفرعية يوم الاقتراع، لضمان الشفافية وإبلاغ الناخبين بالتغييرات النهائية في قائمة المرشحين.
⚖️ تأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم العملية الانتخابية وضمان وضوح إجراءات الترشح والتنازل، بما يعزز من نزاهة الانتخابات وشفافيتها ويمنع أي التباس قد يطرأ قبل بدء الاقتراع.