نظم قانون الاستثمار المصري ضوابط وقواعد التصرف في العقارات المخصصة للمشروعات الاستثمارية، خاصة تلك التي تُدار بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العقارية المملوكة للدولة. وجاءت المواد (58) و(61) لتوضح بشكل دقيق آليات هذا التصرف.
🏢 أشكال التصرف في العقارات وفقًا للمادة (58):

يجوز التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بإحدى الطرق التالية:
-
البيع
-
الإيجار
-
الإيجار المنتهي بالتملك
-
الترخيص بالانتفاع
✅ ويتم هذا التصرف:
-
إما بناءً على طلب المستثمر
-
أو من خلال دعوة أو إعلان من الهيئة العامة للاستثمار، وفقًا لأحكام القانون.
🏛 اشتراك الجهات الإدارية في المشاريع:
-
يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشارك في المشروعات الاستثمارية:
-
كحصة عينية من خلال العقارات.
-
أو بالمساهمة في المشروع.
-
-
يتم ذلك في الحالات التي يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء.
-
توضح اللائحة التنفيذية الإجراءات والمحددات الخاصة بهذا النوع من المشاركة.
📜 شروط الترخيص بالانتفاع – المادة (61):
-
يكون الترخيص بالانتفاع بمقابل لمدة لا تتجاوز 50 عامًا، قابلة للتجديد.
-
يشترط للاستمرار في الترخيص:
-
استمرار المشروع في نشاطه.
-
الاتفاق على شروط التجديد.
-
-
للجهة صاحبة الولاية الحق في:
-
تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند كل تجديد.
-
-
لا يُمنح الترخيص إلا للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية، والتي تُحددها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
📌 ملحوظة: تسري هذه الأحكام أيضًا على حالات التصرف بنظام التأجير، وليس فقط الترخيص بالانتفاع.