دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ فصل جديد في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويشمل القانون رفع القيم الإيجارية بشكل تدريجي وإنهاء العقود بعد مدد محددة
ينص القانون على أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات كما يتيح القانون إمكانية الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر للعقد بالتراضي

ابتداء من شهر نوفمبر المقبل يتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة حيث يتم رفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفا من القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهريا وفي المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه أما المناطق الشعبية الاقتصادية فيتم رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف بحد أدنى مئتين وخمسين جنيها
وخلال الفترة الانتقالية من سبتمبر إلى نوفمبر يدفع جميع المستأجرين مبلغا موحدا قدره مئتين وخمسين جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة الجديدة
يتم تحديد القيمة الإيجارية عبر لجان محلية يشكلها المحافظون وتقسم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية بناء على موقع العقار ومستوى البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المجاورة وتنتهي أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية المد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء
كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة خمسة عشر في المئة من قيمة الإيجار بداية من تطبيق التسعيرة الجديدة
ويسمح القانون بإنهاء العقد قبل المدة في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض وفي هذه الحالات يحق للمالك طلب الطرد بأمر قضائي
يمنح القانون للمستأجرين الحق في طلب وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك مقابل التنازل عن الوحدة الحالية مع مراعاة المنطقة السكنية وعدد سنوات الإقامة في أولوية التسكين
كما ينص القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة بعد سبع سنوات من سريانه وهي القانون رقم تسعة وأربعين لسنة ألف وتسعمئة وسبعة وسبعين والقانون رقم مئة وستة وثلاثين لسنة ألف وتسعمئة وواحد وثمانين والقانون رقم ستة لسنة ألف وتسعمئة وسبعة وتسعين وأي أحكام مخالفة لهذا القانون
يبدأ تنفيذ القانون اعتبارا من الخامس من أغسطس ألفين وخمسة وعشرين ويعد ساري المفعول بكامل بنوده من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية









