نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تعزيز الحماية الدستورية لحرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد بدقة المكان والتوقيت والغرض.
كما قيد القانون صلاحيات مأموري الضبط القضائي، مؤكدًا على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحريك ومباشرة التحقيقات والدعوى الجنائية، بما يعزز دورها كضمانة دستورية لتحقيق العدالة.
ومن أبرز التعديلات، ما نص عليه القانون بشأن الحبس الاحتياطي، إذ شدد على أن يكون الحبس بقرار مسبب، ووضع حدودًا قصوى لمدته، مع التأكيد على طبيعته الاحترازية المؤقتة، لا كعقوبة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وأدبيًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بإلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم شامل لحالات التعويض المادي.
ويستهدف القانون تحقيق العدالة الناجزة، وضمان محاكمات عادلة، وتعزيز حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين ويوفر حماية قانونية أكبر للمواطنين.