حدد قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 الضوابط التي تحكم اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي داخل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى.
جهة وإجراءات الاعتماد:
-
جهة الإصدار: يصدر قرار الاعتماد من المحافظ المختص.
-
آلية الإصدار: يتم القرار بناءً على عرض من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
-
نطاق القرار: يشمل القرار اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية.
-
الاشتراطات الملزمة: يجب ألا يجاوز القرار الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.
الآثار القانونية لقرار الاعتماد:
يترتب على صدور قرار اعتماد التقسيم ما يلي:
-
اعتبارها منافع عامة: تعتبر المساحات المخصصة لـ:
-
الطرق والشوارع والميادين.
-
الحدائق والمتنزهات.
-
المنشآت الخدمية.
-
-
قائمة الشروط: تعتبر قائمة الشروط جزءاً لا يتجزأ من قرار التقسيم.
-
التعديل: لا يجوز إدخال أي تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
تقديم طلب اعتماد المشروع:
-
الجهة المقدم إليها: تُقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية.
-
المناطق المشمولة: يتم تقديم الطلب في المناطق التي لها مخططات عمرانية معتمدة.
-
المرفقات: يجب أن يُصحب الطلب بالمستندات والرسومات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
-
اعتماد الرسومات: يجب أن تكون الرسومات وأية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقاً للقواعد التي يقررها الوزير المختص (والتي تتضمن شروطاً خاصة للمهندسين تبعاً لحجم وأهمية المشروع).
المدة الزمنية للبت في الطلب:
تلتزم الجهة الإدارية بالبت في طلب الاعتماد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.









