حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شروط وضوابط تمويل المشروعات المتعثرة في المادة (18)، حيث يُعد المشروع متعثراً في إحدى الحالتين الآتيتين:
- إذا أشهر إفلاسه.
- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
ويجب أن يصدر تقرير بحالة التعثر من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يشترط القانون ألا يكون التعثر ناتجًا عن تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة تفالس بالتدليس.
تنص المادة على أنه يجب على الجهات مقدمة التمويل استيفاء حقوقها عن أي تمويل للمشروعات المتعثرة وفق أولويات معينة، حيث تُستوفى حقوقها قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة أو للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل، أو قبل استيفاء الجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت.
كما يتيح القانون للجهات المقدمة للتمويل التفاوض مع الدائنين المرتهنين للتقدم عليهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، مما يسمح للجهة مقدمة التمويل بحل محل الدائن المرتهن.