أقامت سيدة دعوى أجر مسكن الحضانة بـ22 ألف جنيه شهرياً، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وأدعت هجرته لها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، وطالبته برد حقوقها الشرعية وتطليقها للضرر الواقع عليها.
وقالت الزوجة في دعواها: “زوجي هجرني بعد زواج دام 3 سنوات وانجابي طفلين توأم، وتزوج دون علمي، وتعنت ورفض واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات تفيد تخلفه عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية لي، وتعليقي ورفضه تطليقي لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية”.
وتابعت الزوجة: “تزوج علي طوال 8 شهور دون أن يخبرني، وعندما علمت طردني من مسكن الزوجية وشهر بسمعتي، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً للحصول على الطلاق للضرر، وطالبت بإلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة”.
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.