أكدت دار الإفتاء المصرية في ردها على سؤال ورد إليها بشأن مشروعية إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه -سواء تم ذلك بناءً على طلب المريض نفسه أو بموافقة أقاربه- أن هذا الفعل محرم شرعًا ولا يجوز بأي حال من الأحوال.
وشددت الدار على أن الإنسان لا يملك حق إنهاء حياته ولا يحق لأحد أن يفعل ذلك نيابة عنه، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله أيضًا: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ…﴾ [النساء: 93].
كما استندت الدار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الصحابي جندب رضي الله عنه، وفيه: «كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية لم تُجِز بأي وجه من الوجوه قتل النفس البشرية إلا بالحق، ولم تُخفف من بشاعة الجريمة أو عِظَم العقوبة مهما بلغت شدة المرض أو تفاقمت المعاناة، مؤكدة أن الأمل في رحمة الله لا ينقطع، وأن العسر قد يعقبه يسر، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.
وختمت الدار فتواها بالتأكيد على أن الطبيب الذي يُقدم على إنهاء حياة مريض، حتى لو كان ذلك بطلبه أو بموافقة أهله، شريك في جريمة قتل محرمة شرعًا، ويجب عليه الامتناع التام عن ذلك، فالنفس البشرية أمانة لا يملكها إلا خالقها.