رصد موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا بعنوان “حكم قضائي بالطرد من العين للغصب مع التسليم”، استعرض خلاله حكمًا قضائيًا فريدًا يهم الملايين من الملاك والمستأجرين. الحكم قضى بالطرد من العين بسبب الغصب، مع إلزام المستأجر بالتسليم، بالإضافة إلى سداد 1400 جنيه كمتأخرات إيجار، و3600 جنيه مقابل انتفاع للغرفة، وذلك في الدعوى رقم 4363 لسنة 2024 إيجارات كلي شمال القاهرة.
وحسب حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن العقد كان يحتوي على شروط تجيز للطالبة (المؤجرة) اللجوء للقضاء في حال مخالفة المستأجر لأي من بنوده. حيث يحق للمؤجرة إقامة دعوى طرد للغصب وفقًا للمادة 147 و598 من القانون المدني، حيث نصت المادة 147 على أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله أو نقضه إلا باتفاق الطرفين، بينما تنص المادة 598 على انتهاء عقد الإيجار عند انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء. ووفقًا للمادة 590 من نفس القانون، يجب على المستأجر أن يعيد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، وإذا أبقاها تحت يده بدون حق، فإنه ملزم بدفع تعويض للمؤجر بما يعادل القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.