تنص المادة 118 من قانون العمل على أنه في حال قرر صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مدة الإخطار، فإنه يكون ملزمًا بدفع تعويض للعامل يعادل أجره عن فترة الإخطار أو الجزء المتبقي منها. وتُعتبر فترة الإخطار جزءًا من مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل التزاماتها. أما إذا كان إنهاء العقد من جانب العامل، فينتهي العقد فورًا عند تركه العمل.
وفيما يتعلق بالمبررات التي لا يجوز لصاحب العمل استخدامها لإنهاء العقد، نصت المادة 120 على أنه لا يمكن اعتبار الأسباب التالية مبررة قانونيًا للإنهاء:
- اللون، الجنس، الحالة الاجتماعية، المسؤوليات العائلية، الحمل، الدين أو الرأي السياسي.
- انتماء العامل لمنظمة نقابية أو مشاركته في أنشطتها.
- ممارسة أو السعي لممارسة دور ممثل العمال.
- تقديم شكوى أو رفع دعوى ضد صاحب العمل بسبب مخالفة القوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- فرض الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه في الإجازات.