حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2006، عقوبات محددة لمن يخالف أحكامه الخاصة بالحفاظ على العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.
تنص المادة 12 من القانون على أن يُعاقَب كل من يهدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما ينص عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وفي حال توقف الفعل عند حد الشروع فيه، يجوز للقاضي أن يقضي بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُقرَر على من يُهدم مبنى أو منشأة مما تضمنته الفقرة السابقة، عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشر عامًا، إلا في حدود المساحة والارتفاع للذين كانوا عليه قبل الهدم، دون خرق اشتراطات البناء من حيث المساحة أو الارتفاع.
وترتب على الهدم أيضًا عقوبة شطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمدة لا تزيد عن سنتين، وفي حالة العودة للمخالفة يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.
كما يُعاقَب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُهدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام القانون، وكل من يخالف أحكام المادتين الثانية والعاشرة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة.
ويُعاقَب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مائة جنيه عن كل من يتجاوز المدة المنصوص عليها بهذه المادة.
في جميع الأحوال، يُقرر وقف الأعمال المخالفة، ويُنشَر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويُخطر نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأحكام الشطب.