• الرئيسية
  • من نحن
  • اتصل بنا
اليوم : السبت 7 يونيو 2025
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
رئيس التحرير

خــــالــد فــــــؤاد

Advertisement Banner
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • اقتصاد مصر
  • حوادث وقضايا
  • برلمان
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • تقارير
  • عربي ودولي
  • نبض الشارع
  • وصل صوتك
  • المزيد
    • منوعات
    • علوم وتكنولوجيا
    • مرأة ومجتمع
    • ترند اليوم
    • مقالات رأي
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • اقتصاد مصر
  • حوادث وقضايا
  • برلمان
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • تقارير
  • عربي ودولي
  • نبض الشارع
  • وصل صوتك
  • المزيد
    • منوعات
    • علوم وتكنولوجيا
    • مرأة ومجتمع
    • ترند اليوم
    • مقالات رأي
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
موقع الاتجاه الإخباري

رئيس التحرير

خـــالـد فـــــؤاد

الرئيسية أخبار الرئيسية

حبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة هدم المباني الأثرية بمخالفة القانون

كتب الاتجـاه
تم النشر في 2024/03/23 - بتوقيت 12:20 مساءً
A A
أمين الأعلى للآثار يتفقد معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” في أستراليا
Share on FacebookShare on Twitter

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2006، عقوبات محددة لمن يخالف أحكامه الخاصة بالحفاظ على العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.

 

تنص المادة 12 من القانون على أن يُعاقَب كل من يهدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما ينص عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وفي حال توقف الفعل عند حد الشروع فيه، يجوز للقاضي أن يقضي بإحدى هاتين العقوبتين.

 

كما يُقرَر على من يُهدم مبنى أو منشأة مما تضمنته الفقرة السابقة، عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشر عامًا، إلا في حدود المساحة والارتفاع للذين كانوا عليه قبل الهدم، دون خرق اشتراطات البناء من حيث المساحة أو الارتفاع.

 

وترتب على الهدم أيضًا عقوبة شطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمدة لا تزيد عن سنتين، وفي حالة العودة للمخالفة يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

 

كما يُعاقَب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُهدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام القانون، وكل من يخالف أحكام المادتين الثانية والعاشرة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة.

 

ويُعاقَب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مائة جنيه عن كل من يتجاوز المدة المنصوص عليها بهذه المادة.

 

في جميع الأحوال، يُقرر وقف الأعمال المخالفة، ويُنشَر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويُخطر نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأحكام الشطب.

تاجز: سرقة الاثارقانون الاثارمبانى اثريةهدم اثاروزارة الاثاروزارة الداخلية
ShareTweetShareSendShareSend

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لتعاطي مواد مخدرة بالقاهرة وتضبط المتهمين
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لتعاطي مواد مخدرة بالقاهرة وتضبط المتهمين

2025-06-05
حريق يلتهم عقار مكون من 12 طابقا والنيران تمتد إلى 3 شقق
آخر الأخبار

وكيل الحماية المدنية الأسبق: لا زيادة خطيرة في معدلات الحرائق.. وتفعيل “الكود” ضرورة

2025-05-11
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 30 كيلو من المخدرات في منشأة ناصر بقيمة 16 مليون جنيه
أخبار الرئيسية

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 30 كيلو من المخدرات في منشأة ناصر بقيمة 16 مليون جنيه

2025-05-06
سقوط عنصر إجرامي بحوزته 150 كيلو حشيش في الإسماعيلية
حوادث وقضايا

سقوط عنصر إجرامي بحوزته 150 كيلو حشيش في الإسماعيلية

2025-05-01
الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة الشرقية
آخر الأخبار

الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة الشرقية

2025-04-29
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة مسلحة ببورسعيد بسبب خلافات مالية
أخبار الرئيسية

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة مسلحة ببورسعيد بسبب خلافات مالية

2025-04-29
التالي
انخفاض مبيعات الهواتف عالميًا خلال 2023 وسط ارتفاع مستخدمي أيفون

النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين عبر رسائل الهواتف لتلقى شكاوى المواطنين

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-7-2023.. واستمرار انخفاض عيار 21

أسعار الذهب اليوم السبت 23-3-2024.. وعيار 21 يرتفع لـ3020 جنيها

السجن عام لعاطلين ضبطا بحوزتهما مواد مخدرة في المنوفية

نظر محاكمة 35 متهما بخلية "الاتجار بالعملة" خلال ساعات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة

  • تعرف على الحيوان الذي عندما يموت لا يتم دفنه إلا بحضور الشرطة

    تعرف على الحيوان الذي عندما يموت لا يتم دفنه إلا بحضور الشرطة

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • هل هناك زكاة خاصة بعيد الأضحى؟ دار الإفتاء توضح الفارق بين الزكاة والأضحية

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر يونيو 2025.. هل سيتم الصرف قبل عيد الأضحى؟

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • هل أصبح تعلم اللغة العبرية في مصر في خطر؟!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • خالد الجندي: منع صلة الرحم المؤذية يحرم صاحبها من وصل الله وبركة الرزق والعمر

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

خريطة الموقع

  • اقتصاد مصر
  • حوادث وقضايا
  • برلمان
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • مرأة ومجتمع
  • تقارير
  • عربي ودولي
  • نبض الشارع
  • منوعات
  • علوم وتكنولوجيا
  • وصل صوتك
  • ترند اليوم
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • للإعلان على موقعنا
  • سياسة الخصوصية

تابعونا علي منصات التواصل

موقع إلكتروني شامل، يعمل على مدار الساعة لنقل كافة الأخبار والمعلومات، ومتابعة الأحداث والمستجدات على الصعيد المحلي والعالمي

حقوق النشر والطباعة محفوظة لموقع الاتجاة – تطوير KHALED NOUR

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • اقتصاد مصر
  • حوادث وقضايا
  • برلمان
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • تقارير
  • عربي ودولي
  • نبض الشارع
  • وصل صوتك
  • المزيد
    • منوعات
    • علوم وتكنولوجيا
    • مرأة ومجتمع
    • ترند اليوم
    • مقالات رأي

جميع الحقوق محفوظة 2023 موقع الاتجاه