المادة 42 من قانون حماية الآثار تنص على عقوبات شديدة لمكافحة سرقة وتخريب الآثار في مصر، لضمان حماية التراث الثقافي والتاريخي. إليك أبرز ما ورد في هذه المادة:
عقوبات سرقة الآثار:
- السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه لكل من يسرق أثراً أو جزءاً من أثر، سواء كان الأثر مسجلاً أو معداً للتسجيل أو مستخرجاً من الحفائر أو أعمال التنقيب.
- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو إخفاء أثر بقصد التهريب، ويشمل ذلك مصادرة الأثر والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
عقوبات تدمير أو تشويه الآثار:
- السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من يهدم أو يتلف أو يشوه أو يغير معالم الأثر عمدًا.
- السجن المشدد والغرامة بين مليون ومليوني جنيه إذا كان الجاني من العاملين في الوزارة أو المجلس الأعلى للآثار أو الهيئات المعنية بالحفائر.
عقوبات أخفاء أو حيازة الآثار المسروقة:
- السجن المشدد وغرامة بين مليون ومليوني جنيه لكل من يسرق أو يخفي أثراً مملوكاً للدولة.
- السجن حتى 7 سنوات وغرامة كما ذكر في الفقرة الأولى إذا كان الجاني قد أخفى أثراً متحصلاً من أي جريمة.
- مصادرة الأثر وجميع الأدوات والأجهزة المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
خلاصة:
- حماية الآثار هي مسؤولية قانونية محورية، وتواجه أي جريمة تتعلق بالآثار عقوبات قاسية لردع المخالفات.
- تهدف هذه المواد إلى حماية التراث المصري من السرقة والتدمير والتهريب، مع فرض عقوبات رادعة على كل من يساهم في تدمير أو سرقة آثار مصر.