:
ينظم قانون العمل المصري حقوق العامل في الحصول على الإجازات الرسمية والعارضة، ويحدد المدد والشروط الخاصة بها، وكذلك حقه في أجر هذه الإجازات، وما يترتب على تشغيله خلالها. وفيما يلي توضيح لأهم مواد القانون ذات الصلة.
أولًا: الإجازات في العطلات والأعياد الرسمية (المادة 129 من قانون العمل)

-
يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص.
-
بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، تُطبق الأحكام الخاصة الواردة في قرارات مجلس الوزراء.
-
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل.
-
في حالة تشغيل العامل، يحق له أحد الخيارين:
-
الحصول على أجر مضاعف (مثلي أجره عن هذا اليوم).
-
أو الحصول على يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي منه يُودَع في ملفه الوظيفي.
-
ثانيًا: الإجازة العارضة للعامل (المادة 128 من قانون العمل)
-
يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة، لمدة لا تتجاوز 7 أيام في السنة.
-
لا يجوز أن تتجاوز الإجازة العارضة يومين في المرة الواحدة.
-
تُحتسب الإجازة العارضة من إجمالي الإجازة السنوية المقررة للعامل.
ثالثًا: إجازة الولادة للعمال من الذكور
-
يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد عند ولادة مولود له.
-
لا تُحتسب هذه الإجازة من رصيد الإجازات السنوية.