تم إصدار القانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلاد، يهدف هذا القانون إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها المختلفة.
ينص القانون على ضرورة تخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغيرها من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهاز المعني وبنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي المساحة، وتقوم الجهة المختصة بتوفير المرافق الضرورية لهذه الأراضي وتخطيطها وتقسيمها وطرحها للراغبين في إقامة مشروعاتهم بها.
تسمح المادة (47) من القانون بإقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأراضي المناسبة لإقامة هذه المجمعات بناءً على اقتراح من الجهاز المعني وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (47) من القانون بتوفير جميع بيانات الأراضي المخصصة لأغراض المشروعات المشمولة بأحكام هذا القانون للجهاز المختص. ويتم تنسيق العمل مع الجهاز في تخطيط وتنظيم هذه الأراضي وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية الدولة الاقتصادية. وتعتبر هذه القطاعات الحيوية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.