دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسريان بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن. ونصت المادة (10) من القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره بخاتم الدولة.

وبحسب المادة (8) من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) – التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء، خلال شهر من بدء العمل بالقانون، القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، على أن تُعطى الأولوية للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ انتهاء عقود الإيجار.
وينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.









