تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على حظر منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، كما تمنع إقامة المنشآت أو المدافن أو شق القنوات أو إنشاء الطرق أو الزراعة في هذه المواقع، أو في المنافع العامة المرتبطة بها، أو الأراضي الواقعة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
ويشدد القانون على منع غرس الأشجار أو قطعها، أو إزالة الأنقاض والأحجار، أو أخذ الأتربة والأسمدة والرمال، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير معالم هذه المواقع والأراضي، إلا بموافقة مسبقة من المجلس المختص وتحت إشرافه.
يسري هذا الحظر كذلك على الأراضي المحيطة بالمواقع الأثرية خارج نطاقها المباشر، ويمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو حسب المسافة التي يحددها المجلس لحماية بيئة الأثر.
كما يجوز للوزير المختص، بناءً على توصية المجلس وبعد إجراء الدراسات اللازمة، تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يُحتمل وجود آثار بها، بما في ذلك الأراضي الصحراوية والمناطق المرخصة لاستخدامها كمحاجر.
وفي جميع الحالات، تُشترط موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار أي ترخيص أو قرار وزاري يتعلق بالأراضي المشمولة بهذه الأحكام. ويتم التنسيق مع وزارة الدفاع للحصول على رأيها فيما يخص المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، أو الأراضي التابعة لها.