نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس السيسي بالتصديق على قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفق المادة 4، الحوافز الآتية:
حافز استثماري نقدي يُسمى “حافز الهيدروجين الأخضر”، لا يقل عن نسبة 33% ولا يتجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة، ويُقر أثناء الضريبة على الدخل من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته.
وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي.
إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، ويُطبق على معدات وأدوات وآلات وأجهزة ومواد خام ومهمات ووسائل النقل الضرورية لمزاولة النشاط.
تأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع الحكومة على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المستدام.