صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون لجوء الأجانب، وتنص أحكام المشروع على أن اللاجئين وطالبي اللجوء يجب أن يعملوا على توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما يحق لرئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد هذه المدة لفترة مماثلة، وسيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وفي إطار هذا القانون، ستقام لجنة دائمة تُسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، وتكون لها الشخصية القانونية، وتخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي سيكون في محافظة القاهرة، وستكون هذه اللجنة المسؤولة عن قضايا اللاجئين بما في ذلك توفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بأعداد اللاجئين.
وستتعاون اللجنة مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتنسق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين، وستحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات اللجنة الدائمة الأخرى.
ويصدر بتشكيل “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.