ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بخصوص تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025، الخاص بتقرير حافز تدريس وحافز إدارة مدرسية إضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم.
الفئات المستحقة وشروط صرف الحافز

أوضحت الوزارة أن الفئات المخاطبة بالقرار تشمل:
-
حافز التدريس: جميع شاغلي وظائف المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، ويُشترط لصرفه استيفاء النصاب القانوني الكامل للحصص الأسبوعية المقررة على مدار الشهر (بما يشمل المادة الأساسية وتكملة النصاب بأي حصص أخرى)، مع مراعاة عطلات الأعياد والإجازات القانونية.
-
حافز الإدارة المدرسية الإضافي: شاغلو وظائف مدير أو وكيل مدرسة، وينطبق عليهم القرار في مدارس المتفوقين بكافة أنواعها، ومدارس التعليم المجتمعي. ويُشترط لصرفه ألا يقل عدد أيام التوقيع لمديري ووكلاء المدارس خلال الشهر عن 18 يوماً (بما فيها العطلات الرسمية).
أحقية المعلمين الجدد وحالة الخصم
أكدت الوزارة أحقية المعلمين حديثي التخرج (الدفعتان الثالثة والرابعة والدفعات القادمة) في صرف حافز التدريس، معتبرة أن اجتيازهم لاختبارات التنظيم والإدارة وتدريبات الأكاديمية العسكرية المصرية يعد بمثابة تقرير بكفاءتهم.
كما أوضحت أن المعلم يُمنح 50% من قيمة الحافز في حالة واحدة، وهي تقدير كفايته بمرتبة “فوق المتوسط“.
الفئات المستبعدة وغير المستحقة للجمع
حسمت الوزارة مسألة الجمع بين الحافزين، مؤكدة أن مدير ووكيل المدرسة يستحقان صرف حافز الإدارة المدرسية الإضافي فقط، وليس لهما الحق في الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، حتى في حال تكليفهما بحصص تدريس فعلية.









