أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول: ” ما حكم أخذ العامل أو الموظف من أدوات وعهدة العمل دون علم صاحب العمل؟”.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”، اليوم الاثنين: “الشق الأول: هذه حاجة زائدة، أنا لما جيت أعمل إذن صرف كتبت زيادة، لماذا؟ لأنني أعمل إذن صرف، فأنا أقول إنني أحتاج أربع رزم ورق، فاستخدمت ثلاثة وفاضت واحدة، ما أنا الذي أخطأت في التقدير، أنا الشغل كان مقصرًا معي ولم أعمل بنفس الكمية التي أستهلكها من الورق بنسبة شهرية. يعني أنا لي أربع رزم للشهر القادم، اسمها لي، أنا لما أصرف الحاجة هذه، هو وفق تقديري أن العمل في الفترة من كذا إلى كذا سوف يستهلك مني مقدار كذا، تمام؟ جاء العمل ولم يستهلك مني هذا المقدار، لا يزال هذا الشيء ملك العمل، يبقى هو يصرف لي باعتباري الشخصي، يعني يصرف لأحمد، أو يصرف لشيء العمل تحت عهدة أحمد، أو تحت تصرف أحمد، تمام؟ لشيء العمل تحت تصرف أحمد، ليس يصرف لأحمد، يعني يملك لأحمد، هناك فرق شاسع، كما بين السماء والأرض”.
وتابع: “أنا صرفت جهاز سكانر أو طابعة أو جهاز كمبيوتر أو صرفت كرسي، أجهزة، هي حاجات مادية تُستعمل ولا تستهلك، يعني ما تفنى في ذاتها. فذهب الجهاز هذا، أو الكرسي اتكسر بدون تعدي أو شيء، فأصبح خردة، العمل لن يحتاج لأخذه بعد ذلك، ولكن هذا له بند، نعمل في آخر السنة شيء اسمه “خردة” وعهدة، وهذه العهدة والخردة لها ثمن، ونقوم بعمل مزايدة، وهذه المزايدة هي لبيع ما أصبح خردة، ولذلك، يرجع إلى أين؟ أنا لما أعمل عهدة أو خردة، هل أنا أعملها باستمارة، أم تترمى في الشارع، في مقلب القمامة؟ لا، لا تُرمى، هي تُرجع ليتم التصرف فيها وفق اللوائح والقوانين”.
واستكمل: “الجزء الثاني من السؤال: هل لو أخذت هذه الحاجة بإذن المدير المباشر بدون علم صاحب المكان، هل هذا حلال، أم ينبغي أن يُبلِغ المدير المباشر صاحب المكان؟ نحن جميعًا نسلم بعضنا في هذه الدرجات الوظيفية، إذن المدير المباشر لابد أن يكون نابعًا أيضًا من إذن صاحب المؤسسة. إذا كانت مؤسسة خاصة، فلازم أن تكون اللائحة بتاعتها تسمح له أن لديه مساحة من التصرف، مأذون بها من قبل صاحب العمل، لكن أن يتصرف من دماغه، لا ينفع، جميعنا تحكمنا هذه اللوائح والقوانين أو هذه الملكية وحق التصرف فيها”.