أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول مسألة الميراث. قال إنه عند وفاة الوالد، يتم تركته تقسيمه على 4 بنات وولد، وبالتالي يتم تقسيم التركة على 6 أسهم، 4 للبنات وسهمين للابن.
وأضاف أنه بعد وفاة الابن، يصبح له سهمان في التركة، يتم تقسيمهما على 4 بنات ويحصلن على الثلثين. يتم البحث عن أول عصب ذكر، سواء عمه أو أبناء العم، ليحصل على الثلث.