دخل القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليه. يهدف القانون إلى إنهاء عقود الإيجار في حالات معينة، مع الحفاظ على الأسباب الأخرى للإخلاء المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981.
حالات الإخلاء الجديدة

وفقًا للمادة 7 من القانون، يُلتزم المستأجر أو من امتد له العقد بإخلاء المكان في الحالات التالية:
- المدة القانونية: عند نهاية المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون.
- هجر المكان: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
- امتلاك بديل: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة القديمة.
إجراءات الإخلاء
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة إصدار أمر بطرد الممتنع. هذا الإجراء لا يمنع المالك من المطالبة بالتعويض إذا كان له حق فيه.
يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ولكن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بالطرد.









